accessibility

نبذة عن الوزارة

وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

تتولى الوزارة رسم السياسة العامة للشؤون الإسلامية في المملكة، كما تختص بالعناية بالأوقاف الإسلامية في المملكة والقدس الشريف ورعاية المسجد الأقصى المبارك، والإشراف على المساجد، ومنح التراخيص للجمعيات والمؤسسات الإسلامية، إضافة إلى تنظيم شؤون الحج والعمرة والتوعية بفريضة الزكاة والتبرعات وصرفها وفق أحكام الشرع.

الأهداف

 دعم النشاط الإسلامي في المجالات الفكرية والثقافية والاجتماعية.

 نشر الثقافة الإسلامية والحفاظ على التراث وإبراز الحضارة الإسلامية.

 تقوية الروح المعنوية للأمة وإذكاء روح التضحية والثبات.

 تشجيع الوقف الخيري والمحافظة على الأوقاف وتنميتها.

 الاهتمام بشؤون الدعوة والتوجيه الإسلامي.

 الإشراف على المساجد وإعمارها والعناية بها.

تنمية الأخلاق وتعزيز الوحدة الوطنية.

 الرؤية

التميز في العمل الإسلامي ورعاية المقدسات والتنمية المستدامة للوقف

 الرسالة

ترسيخ القيم الإسلامية الوسطية ونشر ثقافة الاعتدال، وإدارة شؤون المساجد والمراكز القرآنية والحج والعمرة والزكاة، ورعاية المقدسات الإسلامية وتنمية الوقف وفق أفضل الممارسات.

القيم الجوهرية

 الشفافية والمسؤولية

 الإخلاص والأمانة.

 العمل المؤسسي.

 الإبداع والابتكار

 والتطوير المستمر

 التميز.

 الوسطية.

نبذة تاريخية

  •  
  • كانت أمور الأوقاف في الأردن وفلسطين تنظم بموجب نظام إدارة الأوقاف العثماني الصادر في 19 جمادي الآخرة سنة 1280هـ، وقد ظل العمل به سارياً حتى الغي صراحة بموجب المادة (10) من قانون الأوقاف الإسلامية لسنة 1946.

  •  
  • حيث نصت المادة (61) من القانون الأساسي لإمارة شرق الأردن الصادر بتاريخ 30 شوال 1346هـ الموافق 19/4/1928م على انه: (يعين بقانون خاص تنظيم أمور الأوقاف الإسلامية وإدارة شؤونها المالية وغيرها، وتعتبر مصلحة الوقف إحدى مصالح الحكومة)، وعندما أعلن تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية عام 1946 أكد دستورها لعام 1946 على ذلك، حيث نص في المادة (63) منه على ما يلي: (يعين بقانون تنظيم أمور الأوقاف الإسلامية وإدارة شؤونها المالية وغيرها)

  •  
  • وبعد إعلان تأسيس المملكة أيضا صدر قانون الأوقاف الإسلامية رقم (25) لسنة 1946 والذي كان قد صدر في السنة نفسها بصفة مؤقتة تحت رقم (4) ثم عرض على المجلس التشريعي فأقره بعد إدخال بعض الإضافات والتعديلات بتاريخ 21/11/1946 ثم تمت المصادقة عليه والأمر بإصداره بموجب الإرادة الملكية بتاريخ 2/12/1946، ويلاحظ أن هذا القانون صدر بموجب المادة (61) من القانون الأساسي بصفة قانون مؤقت إذ لم يكن الدستور قد صدر بعد، ثم صدر بصفة قانون دائم بعد عرضه على المجلس التشريعي، فظل في الديباجة الإشارة إلى المادة (61) من القانون الأساسي الذي اعتمد قانوناً أساسياً للمملكة الأردنية الهاشمية عند إعلان تأسيس المملكة في 25/5/1946، ولم تجر الإشارة إلى المادة (63) من الدستور لأن الدستور قد صدر في 12/6/1946. كما أن نظام الأوقاف رقم (1) لسنة 1946م الصادر بموجب القانون كان قد صدر بتاريخ 12/6/1946 بموجب قانون الأوقاف رقم (4) لسنة 1946 والذي أصبح فيما بعد القانون رقم (5) للسنة نفسها بعد أن صدر بصفة دائمة.

  •  
  • في العام 1966 صدر قانون الأوقاف المطبق حالياً في المملكة تحت رقم (26) لسنة 1966 باسم قانون الأوقاف والشؤون الإسلامية وبموجب المادة (107) من الدستور، وقد جرت على هذا القانون عدة تعديلات من أهمها التعديل الذي صدر بموجب القانون رقم (4) لسنة 1968 والذي عدل تسمية القانون إلى قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

  •  
  • ومن الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء وبعد تشكيل وزارة باسم وزارة الشؤون الدينية والأماكن المقدسة بتاريخ 7/10/1967 اتخذ قراراً بربط دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية بوزارة الشؤون الدينية والأماكن المقدسة اعتباراً من 8/10/1967. و بتاريخ 16/1/1968 جرى تعديل التسمية إلى وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بموجب القانون رقم (4) لسنة 1968 الذي نص على أن رئيس مجلس الأوقاف الأعلى قد يكون وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية أو قاضي القضاة. ولما أصبح عمل الوزارة يشمل العديد من الشؤون الإسلامية بالإضافة إلى أمور الأوقاف صدر القانون رقم (5) لسنة 1969 الذي ألغيت به عبارة: (صادر بموجب المادة (107) من الدستور) من نص القانون الأصلي.

  •  
  • صدر القانون المؤقت رقم (23) لسنة 1970، والذي بموجبه تم تعديل مسميات دائرة الأوقاف لتصبح وزارة الأوقاف. ثم جرى اعتماد هذا القانون بشكل دائم بموجب القانون رقم (28) لسنة 1972.

  •  
  • وظلت القوانين الأردنية في مجال الأوقاف الإسلامية تطبق على المملكة بضفتيها حتى بعد وقوع الاحتلال، وظلت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية تمارس مباشرة إدارة أمور الأوقاف في الضفة الغربية، ولم ينقطع هذا الأمر حتى بعد صدور فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية بتاريخ 7/8/1988. وعندما تولت السلطة الفلسطينية مهامها وطالبت بتولي أمور الأوقاف والمحاكم الشرعية قامت حكومة المملكة الأردنية الهاشمية بفك الارتباط الإداري والقانوني مع المحاكم الشرعية والأوقاف الإسلامية في الضفة الغربية وأصبحت تخضع لإشراف المسؤولين في هذه السلطة وفق القوانين والأنظمة التي كانت سارية المفعول قبل هذا القرار، وقد استثنت الحكومة المحاكم الشرعية والأوقاف الإسلامية في القدس الشريف من قرار فك الارتباط المشار إليه على اعتبار أن موضوع وضع المدينة المقدسة قد أجل بحثه في محادثات الوضع النهائي، وبذلك يظهر أن القوانين الأردنية بخصوص الأوقاف الإسلامية في المدينة المقدسة ما زالت هي المطبقة والسارية المفعول.

التشريعات والأنظمة

تنظم أعمال الوزارة مجموعة من القوانين والأنظمة والتعليمات، أهمها قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2001، إضافة إلى أنظمة وتعليمات تغطي جميع مجالات عمل الوزارة.

كيف تقيم محتوى الصفحة؟

scroll